وأما المساجد الثلاثة فاتفق العلماء على استحباب
إتيانها للصلاة ونحوها، ولكن لو نذر ذلك، هل يجب النذر؟ فيه قولان للعلماء:
أحدهما: أنه لا يجب بالنذر إلاّ إتيان المسجد الحرام
خاصة، وهذا أحد قولي الشافعي، وهو مذهب أبي حنيفة، وبناء على أصله في أنه لا يجب
بالنذر إلاّ ما كان من جنسه واجبٌ بالشرع.
والقول الثاني: وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما: أنه يجب
إتيان المساجد الثلاثة بالنذر، لكن إن أتى الفاضل أغناه عن إتيان المفضول، فإذا
نذر إتيان مسجد المدينة ومسجد إيلياء، أغناه إتيان المسجد الحرام، وإن نذر إتيان
مسجد إيلياء أغناه إتيان أحد مسجدي الحرمين، وذلك أنه قد ثبت في «الصحيح» عن النبي
صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ،
وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ» ([1]) وهذا
يعم كل طاعة، سواء طاعة كان جنسها واجبًا أو لم يكن.
وإتيان الأفضل إجراءً للحديث الوارد في ذلك، وليس هذا
موضع تفصيل هذه المسائل، بل المقصود أنه لا يُشرع السفر إلى مسجـد غير الثلاثة،
ولو نذر ذلك لم يجب عليه فعله باتفاق الأئمة، وهل عليه كفارة يمين؟ على قولين
مشهورين، وليس بالمدينة مسجدٌ يشرع إتيانه إلاّ مسجد قباء، وأما سائر المساجد فلها
حكم المساجد، العامة ولم يخصها النبي صلى الله عليه وسلم بإتيان.
ولهذا كان الفقهاء من أهل المدينة لا يقصدون شيئًا من تلك الأماكن إلاّ قباء خاصة، وفي «المسند» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:
([1]) أخرجه: أحمد رقم (14563).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد