أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَعَا فِي
مَسْجِدِ الْفَتْحِ ثَلاَثًا: يَوْمَ الاِثْنَيْنِ، وَيَوْمَ الثُّلاَثَاءِ،
وَيَوْمَ الأَْرْبِعَاءِ، فَاسْتُجِيبَ لَهُ يَوْمَ الأَْرْبِعَاءِ بَيْنَ
الصَّلاَتَيْنِ، فَعُرِفَ الْبِشْرُ فِي وَجْهِهِ قَالَ جَابِرٌ: فَلَمْ يَنْزِلْ
بِي أَمْرٌ مُهِمٌّ غَلِيظٌ، إِلاَّ تَوَخَّيْتُ تِلْكَ السَّاعَةَ، فَأَدْعُو
فِيهَا فَأَعْرِفُ الإِْجَابَةَ ([1]). وفي
إسناد هذا الحديث كثير بن زيد، وفيه كلام، يوثقه ابن معين تارة ويضعفه أخرى، وهذا
الحديث يعمل به طائفة من أصحابنا وغيرهم، فيتحرَّوْن الدعاء في هذا كما نُقل عن
جابر، ولم يُنقل عن جابر رضي الله عنه أنه تحرّى الدعاء في المكان، بل تحرّي
الزمان، فإذا كان هذا في مسجدٍ من المساجد التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم،
وبُنيت بإذنه، ليس فيها ما يشرع قصده بخصوصه من غير سفر إليه إلاّ مسجد قباء، فكيف
بما سواها؟
*****
قوله: «وأما المساجد الثلاثة فاتفق العلماء على استحباب إتيانها للصلاة ونحوها...» السفر لأحد المساجد الثلاثة لأجل العبادة فيه سُنة مستحبة، فإذا نُذر صار واجبًا، لكنه إذا نذر نذرًا في المساجد الثلاثة وفعله في المسجد الفاضل أغناه عن المفضول، فمن نذر أن يصلي في بيت المقدس أجزأه أن يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنه أفضل منه، ومن نذر أن يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أجزأه أن يصلي في المسجد الحرام؛ لأنه أفضل منه، وأما ما عداها من المساجد، فلا يجوز تخصيصه من دون غيره.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (1190)، ومسلم رقم (1394).