×
اَلْإِرْشَاد إِلَى صَحِيحِ اَلْاَعَتَقَادُ

3.   نهى عن اتخاذ القبور مساجد للصلاة عندها ([1])؛ لأَنَّ ذلك وسيلة لعبادتها.

4- نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ([2])، لما في ذلك مِنْ التشبُّه بالذين يسجدون لها في هذه الأوقات.

5- نهى عن السفر إلى أي مكان مِنْ الأمكنة بقصد التقرب إلى اللَّه فيه بالعبادة، إلا إلى المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى ([3]).

6- ونهى صلى الله عليه وسلم عن الغلو في مدحه، فقال: «لاَ تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ» ([4]). والإطراء: هو المبالغة في المدح.

7- ونهى صلى الله عليه وسلم عن الوفاء بالنذر - إذا كان في مكان يعبد فيه صنم أو يقام فيه عيد مِنْ أعياد الجاهلية ([5])- .

كل هذا حذَّر منه صيانةً للتوحيد، وحفاظًا عليه، وسدًا للوسائل والذرائع التي تفضي إليه.

ومع هذا البيان التام مِنْ النبي صلى الله عليه وسلم والاحتياط الشديد الذي يبعد الأمة عن الشرك خالف القبوريون سُنَّةَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وعصوا أمره وارتكبوا ما نهاهم عنه، فشيدوا القباب على القبور، وبنوا عليها المساجد، وزينوها بأنواع الزخارف، وصرفوا لها أنواعا مِنْ العبادة مِنْ دون اللَّه.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (435)، ومسلم رقم (531).

([2])  أخرجه: البخاري رقم (3272)، ومسلم رقم (828).

([3])  أخرجه: البخاري رقم (1189)، ومسلم رقم (1397).

([4])  أخرجه: البخاري رقم (3445).

([5])  أخرجه: أبو داود رقم (3313)، والطبراني في الكبير رقم (1341).