×
اَلْإِرْشَاد إِلَى صَحِيحِ اَلْاَعَتَقَادُ

 قال السفاريني رحمه الله : «ونُزوله عليه الصلاة والسلام ثابت بالكتاب والسُّنَّة وإجماع الأُمة: أما الكتاب، فقوله تعالى: ﴿وَإِن مِّنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ إِلَّا لَيُؤۡمِنَنَّ بِهِۦ قَبۡلَ مَوۡتِهِۦۖ  [النِّسَاء: 159] ، أي: ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى، وذلك عند نزوله مِنْ السماء آخر الزمان، حتى تكون الملة واحدة، ملة إبراهيم حنيفًا مسلمًا».

إلى أنْ قال: «وأما السُّنَّة، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عدلا، مُقْسِطًا فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلَهُ أَحَدٌ» ([1]). الحديث.

وفي مسلم عنه: «واللَّه، لَينْزِلَن ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عدلاً، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ» ([2])، وعن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما ، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم :«تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قَالَ فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ تَعَالَ صَلِّ لَنَا، فَيَقُولُ لاَ، إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاءُ، تَكْرِمَةَ اللَّهِ هَذِهِ الأُْمَّةَ» ([3]).

وأما الإجماع: فقد أجمعت الأُمَّة على نزوله، ولم يخالف فيه أحدٌ مِنْ أهل الشريعة، وإِنَمَّا أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة أو مَنْ لا يعتد بخلافه.

وقد انعقد إجماع الأمة على أَنَّ ينزل ويحكم بهذه الشريعة المحمدية، وليس بشريعةٍ مستقلة عند نزوله مِنْ السماء، وإِنْ كانت النبوَّة قائمةٌ به، وهو متصف بها، ويتسلَّم الأمر مِنْ المهدي،


الشرح

([1])  أخرجه: مسلم رقم (588).

([2])  أخرجه: البخاري رقم (2222)، ومسلم رقم (155).

([3])  أخرجه: مسلم رقم (155).