وها نحن أولاء نَقُصُّ عليكَ أدلةً في كتاب الله
سبحانه وتعالى، وفي سُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم فيها المنع مما هو دُون هذا
بمراحل، وفي بعضها التصريح بأنه شركٌ، وهو بالنَّسبة إلى هذا الذي ذَكَرْنَاهُ
يسيرٌ حقيرٌ، ثم بعد ذلك نعود إلى الكلام على مسألة السؤال.
فمِن ذلك ما
أَخرَجَهُ أحمد في «مسنده» بإسنادٍ لا بأس به عن عمران بن حُصَين أن النبي صلى
الله عليه وسلم رأى رجلاً بيده حَلْقَةٌ من صُفْرٍ، فقال: «مَا هَذِهِ؟»، قال:
مِنَ الْوَاهِنَةِ، قال: «انْزِعْهَا، فَإِنَّهَا لاَ تَزِيدُكَ إلاَّ وَهْنًا، إِنَّكَ
لَوْ مُتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا» ([1]).
****
فنقول
لهم: أنتم تقولون: «لاَ إِلَهَ إلاَّ
اللهُ»، ولكن تُناقِضونها ولا تَعمَلون بها، فهي مُجَرَّد لَفْظٍ لا يَنفع.
قوله: «وهو بالنسبة إلى هذا الذي ذكرناه يسير حقير»؛ أي: يسير ولكن الله
سَمَّاهُ شركًا، فكيف بدعاء غير الله والذبح والنذر لغير الله.
قوله: «رأى رجلاً بيده حَلْقَةٌ من صُفْرٍ...»، فالرسول صلى الله عليه وسلم سَأَلَهُ: لماذا هذه الحلقة، قال: «مِنَ الْوَاهِنَةِ»؛ يعني: الحُمَّى، تَقِيه منها ويَعتَمِد على الحلقة في دَفْعِ الضرر! فقال صلى الله عليه وسلم: «انْزَعْهَا، فَإِنَّهَا لاَ تَزِيدُكَ إلاَّ وَهْنًا»؛ أي: ضَعْفًا في إيمانك وفي عقيدتك وفي جسمك، نقيض ما يَقصِد، ثم قال صلى الله عليه وسلم: «لو مِتَّ وَهِي عَلَيْكَ ما أَفْلَحْتَ أَبَدًا» نعم لأنه مات على الشرك، ومن مات على الشرك فإنه لا يُفلِح أبدًا، وهذا فيه
([1]) أخرجه: ابن ماجه رقم (3531)، وأحمد رقم (2000).
الصفحة 5 / 327
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد