أَبَا
الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ» ([1])،
المتسبِّب في لَعْنِ أبيه وأُمِّهِ، فإذا لَعَنَ رجلاً فإن ابن هذا الرجل سيَلعَن
والِدَ هذا الذي لَعَنَ والِدَه، فيكون متسبِّبًا في ذلك، فكيف إذا باشَرَ هذا بأن
لَعَنَهما صراحةً؟ قال: «لَعَنَ اللهُ
مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ».
الثالثة:
قوله: «لَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى
مُحْدِثًا»؛ أي: حَمَى ودَافَعَ عن من وَجَبَ عليه حَدٌّ من حدود الله، فيأتي
شخصٌ ويَمنَع إقامةَ الحد عليه مِن قصاصٍ أو رجمٍ أو جلدٍ، أو غير ذلك، فهذا
ملعونٌ، وفي روايةٍ: «مُحْدَثًا»
بالفتح؛ أي: بدعة، فمن ناصَرَ البدعة وأيَّدَها فهو ملعونٌ، ومن كَتَب يؤيِّد
البِدَعَ ويُصَحِّحُ البِدَعَ فهو ملعونٌ؛ لأنه آوى مُحْدَثًا، فالحديث فيه
روايتان:
الرواية
الأولى: «مَنْ آوَى
مُحْدِثًا»، بكسر الدال، والمراد: من وَجَبَ عليه حَدٌّ مِن حدود الله، فلا
بُدَّ أن يُطبَّقَ عليه الحدُّ كائنًا من كان، ولا يُنظَر إلى مكانته، فمن حَمَاهُ
ومَنَعَه مِن إقامته عليه فهو ملعونٌ.
الرواية
الثانية: «مَنْ آوَى
مُحْدَثًا» بفتح الدال أي: بدعة في الدين بأن نَشَرَها أو نَصَرَها.
الرابعة: قوله: «لَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَْرْضِ»، المنار: جمع منارة، وهي العلامة، والمراد بـ «مَنَارَ الأرضِ» قيل: العلامات التي تُحدِّد أملاك الجيران المتجاوِرِين في المِلكِيَّات في المَزارع أو في
([1]) أخرجه: البخاري رقم (5973).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد