×
الملخص الفقهي الجزء الأول

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

باب في أحكام الطهارة والمياه

إن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي الفـارقة بين المسلم والكافر، وهي عمود الإسلام، وأول ما يحاسب عنه العبد، فإن صحت وقبلت قبل سائر عمله، وإن ردت؛ رد سائر عمله.

وقد ذكرت الصلاة في مواطن كثيرة من القرآن الكريم على صفات متنوعة؛ فتارة يأمر الله بإقامتها، وتارة يبين مزيتها، وتارة يبين ثوابها، وتارة يقرنها مع الصبر ويأمر بالاستعانة بهما على الشدائد، ومن ثم كانت قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم ([1]) من هذه الدنيا؛ فهي حليـة النبيين، وشعار الصالحين، وهي صلة بين العبد وبين رب العالمين، وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر.

ولما كـانت هذه الصلاة لا تصح إلا بطهارة المصلي من الحدث والنجس حسب القدرة على ذلك، وكانت مادة التطهر هي الماء، أو ما يقوم مقامه من التيمم عند عدم الماء؛ صار الفقهاء يبدأون بكتاب الطهارة؛ لأنها لما قدمت الصلاة بعد الشهادتين على غيرها من بقية أركان الإسلام؛ ناسب تقديم مقدماتها، ومنها الطهارة، فهي مفتاح الصلاة؛ كما في الحديث: «مِفْتَاحُ الصَّلاةِ الطُّهُورُ» ([2]).

وذلك لأن الحدث يمنع الصلاة، فهو كالقفل يوضع على المحدث، فإذا توضأ؛ انحل القفل.


الشرح

([1])رواه النسائي: في كتاب: (عشرة النساء) (8887)، و أحمد في « المسند » (12293).

([2])رواه أبو داود: في كتاب: (الطهارة) (61)، وابن ماجه (275)، والترمذي (3)، والدارمي (687) والإمام أحمد (1006).