فالطهارة أوكد شروط
الصلاة، والشرط لابد أن يقدم على المشروط.
ومعنى الطهارة لغة: النظافة والنزاهة
عن الأقذار الحسية والمعنوية.
ومعناها شرعًا: ارتفاع الحدث
وزوال النجس ([1]).
وارتفاع الحدث يحصل
باستعمال الماء مع النية: في جميع البدن إن كان حدثًا أكبر، أو في الأعضاء
الأربعة، إن كان حدثًا أصغر، أو استعمال ما ينوب عن الماء عند عدمه أو العجز عن
استعماله -وهو التراب- على صفة مخصوصة، وسيأتي إن شاء الله بيان صفة التطهر من
الحدثين.
وغرضنا الآن بيان صفة
الماء الذي يحصل به التطهر، والماء الذي لا يحصل به ذلك.
قال الله تعالى:﴿وَأَنزَلۡنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ
مَآءٗ طَهُورٗا﴾ [الفُرقان: 48]، وقال تعالى:﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيۡكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ لِّيُطَهِّرَكُم بِهِۦ﴾ [الأنفَال: 11].
والطهور: هو الطاهر في ذاته
المطهر لغيره، وهو الباقي على خلقته؛ أي: صفته التي خلق عليها، سواء كان نازلاً من
السماء؛ كالمطر وذوب الثلوج والبرد، أو جاريًا في الأرض كماء الأنهار والعيون
والآبار والبحار، أو كان مقطرًا.
فهذا هو الذي يصح التطهر به من الحدث والنجاسة، فإن تغير بنجاسة لم يجز التطهر به من غير خلاف، وإن تغير بشيء طاهر لم يغلب عليه؛ فالصحيح من قولي العلماء صحة التطهر به أيضًا.
([1])انظر: (المجموع) (1/124) و (مغني المحتاج) (1/16).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد