×
الملخص الفقهي الجزء الأول

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أما مسألة تغير الماء اليسير أو الكثير بالطاهرات، كالإِشْنَانِ، والصابون، والسِّدْر، والخِطْمِي، والتراب، والعجين... وغير ذلك مما قد يغير الماء، مثل الإناء إذا كان فيه أثر سدر أو خطمي، ووضع فيه ماء، فتغير به، مع بقاء اسم الماء، فهذا فيه قولان معروفان للعلماء» ([1]).

ثم ذكرها مع بيان وجه كل قول، ورجح القول بصحة التطهر به، وقال: «هو الصواب؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال:﴿وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُم مِّنۡهُۚ [المَائدة: 6] وقوله:﴿فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ نكرة في سياق النفي، فيعم كل ما هو ماء، لا فرق في ذلك بين نوع ونوع» انتهى.

فإذا عدم الماء، أو عجز عن استعماله مع وجوده؛ فإن الله قد جعل بدله التراب، على صفة لاستعماله بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وسيأتي توضيح ذلك إن شاء الله في بابه.

وهذا من لطف الله بعباده، ورفع الحرج عنهم، قال تعالى:﴿وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا [النِّسَاء: 43].

قـال ابن هبيرة: «وأجمعوا على أن الطهارة بالماء تجب على كل من لزمته الصلاة مع وجوده، فإن عدمه فبدله، لقوله تعالى:﴿فَلَمۡ تَجِدُواْ


الشرح

([1])انظر: (مجموع الفتاوى) (21/ 24) الأشنان: بضم الهمزة وكسرها وسكون الشين: شجر ينبت في الأرض الرملية يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب والأيدي؛ الخطمي: ضرب من النبات يغسل به.