×
الملخص الفقهي الجزء الأول

 ويحرم أن يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، بل ينحرف عنها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة ([1]).

وعليه أن يتحرز من رشاش البول أن يصيب بدنه أو ثوبه، فيرتاد لبوله مكانًا رخوًا، حتى لا يتطاير عليه شيء منه.

ولا يجوز له أن يمس فرجه بيمينه، وكذلك لا يجوز له أن يقضي حاجته في طريق الناس، أو في ظلهم، أو موارد مياههم؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ([2])؛ لما فيه من الإضرار بالناس وأذيتهم.

ولا يدخل موضع الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل أو فيه قرآن، فإن خاف على ما معه مما فيه ذكر الله؛ جاز له الدخول به، ويغطيه.

ولا ينبغي له أن يتكلم حال قضاء الحاجة؛ فقد ورد في الحديث: «أَنَّ اللهَ يَمْقُت عَلَى ذَلِكَ» ([3])، ويحرم عليه قراءة القرآن.

فإذا فرغ من قضاء الحاجة؛ فإنه ينظف المخرج بالاستنجاء بالماء، أو الاستجمار بالأحجار، أو ما يقوم مقامها، وإن جمع بينهما؛ فهو أفضل، وإن اقتصر على أحدهما، كفى.

والاستجمار يكون بالأحجار أو ما يقوم مقامها من الورق الخشن والخرق ونحوها مما ينقي المخرج وينشفه، ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر إذا أراد الزيادة.


الشرح

([1])رواه البخاري: كتاب: (أبواب القبلة)، باب: « قبلة أهل المدينة والشام والمشرق » (394)، ومسلم: كتاب: (الطهارة)، باب: « الاستطابة » (264).

([2])رواه مسلم: كتاب: (الطهارة)، باب: « النهي عن التخلي في الطرق والظلال » (269).

([3])رواه أبو داود: كتاب: (الطهارة) (15)، وابن ماجه (342).