×
الملخص الفقهي الجزء الأول

ولا يجوز الاستجمار بالعظام ورجيع الدواب -أي: روثها-؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ([1])، وعليه أن يزيل أثر الخارج وينشفه؛ لئلا يبقى شيء من النجاسة على جسده، ولئلا تنتقل النجاسة إلى مكان آخر من جسده أو ثيابه.

قال بعض الفقهاء: إن الاستنجاء أو الاستجمار شرط من شروط صحة الوضوء لا بد أن يسبقه، فلو توضأ قبله؛ لم يصح وضوؤه، لحديث المقداد المتفق عليه: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ» ([2]).

قال النووي ([3]): «والسنة أن يستنجي قبل الوضوء، ليخرج من الخلاف، ويأمن انتقاض طهره».

أيها المسلم: احرص على التنزه من البول؛ فإن عدم التنزه منه من موجبات عذاب القبر؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ، فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ»، رواه الدارقطني ([4])، قال الحافظ: «صحيح الإسناد، وله شواهد، وأصله في الصحيحين».

أيها المسلم: إن كمال الطهارة يسهل القيام بالعبادة، ويعين على إتمامها وإكمالها والقيام بمشروعاتها.

روى الإمام أحمد رحمه الله عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح، فقرأ الروم فيها، فأوهم، فلما انصرف؛ قال: «إنَّهُ يُلبِّسُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ، أَنَّ أَقْوَامًا مِنْكُمْ يُصَلُّونَ مَعَنَا


الشرح

([1])رواه مسلم: كتاب: (الطهارة)، باب: « الاستطابة » (262).

([2])رواه مسلم: كتاب: (الحيض)، باب: « المذي » (303)، ونحوه عند البخاري (269).

([3])انظر: (المجموع) (2/ 129).

([4])رواه الدارقطني (1/ 128)، وعبد بن حميد (642).