×
الملخص الفقهي الجزء الأول

 اللحية خفيفة الشعر؛ وجب غسل باطنها وظاهرها، وإن كانت كثيفة -أي: ساترة للجلد- وجب غسل ظاهرها، ويستحب تخليل باطنها كما تقدم، وحد الوجه عرضًا من الأذن إلى الأذن، والأذنان من الرأس؛ فيمسحان معه كما تقدم.

ثم يغسل يديه مع المرفقين ثلاث مرات، وحد اليد هنا: من رؤوس الأصابع مع الأظافر إلى أول العضد.

ولا بد أن يزيل ما علق باليدين قبل الغسل من عجين وطين وصبغ كثيف على الأظافر حتى يتبلغ بماء الوضوء.

ثم يمسح كل رأسه وأذنيه مرة واحدة بماء جديد غير البلل الباقي من غسل يديه، وصفة مسح الرأس أن يضع يديه مبلولتين بالماء على مقدم رأسه، ويمررهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يدخل أصبعيه السبابتين في خرقي أذنيه، ويمسح ظاهرهما بإبهاميه.

ثم يغسل رجليه ثلاث مرات مع الكعبين، والكعبان: هما العظمان الناتئان في أسفل الساق.

ومن كان مقطوع اليد أو الرجل، فإنه يغسل ما بقي من الذراع أو الرجل، فإن قطع من مفصل المرفق، غسل رأس العضد، وإن قطع من الكعب غسل طرف الساق؛ لقوله تعالى:﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ [التّغَابُن: 16]، وقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» ([1])، فإذا غسل بقية المفروض؛ فقد أتى بما استطاع.


الشرح

([1])رواه البخاري: كتاب: (الاعتصام بالكتاب والسنة)، باب: « الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم » (7288)، ومسلم: في كتاب: (الحج)، باب: « فرض الحج مرة في العمر » (1337).