×
الملخص الفقهي الجزء الأول

ونهى صلى الله عليه وسلم عن الإسراف في الماء؛ فقد مر صلى الله عليه وسلم بسعد وهو يتوضأ؛ فقال: «مَا هَذَا السَّرَفُ؟»، فقال: أفي الوضوء إسراف؟ ! فقال: «نَعَمْ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ» رواه أحمد وابن ماجه، وله شواهد ([1])، والسَّرَف ضد القصد.

وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يكون في أمته من يتعدى في الطهور ([2])، وقال: «إِنَّ لِلْوُضُوءِ شَيْطَانًا يُقَالُ لَهُ: وَلْهَانُ، فَاتَّقُوا وَسْوَاسَ الْمَاءِ» ([3]).

والسَّرَف في صب الماء -مع أنه يضيع الماء من غير فائدة- يوقع في مفاسد أخرى:

منها: أنه قد يعتمد على كثرة الماء؛ فلا يتعاهد وصول الماء إلى أعضائه؛ فربما تبقى بقية لم يصلها الماء، ولا يدري عنها، فيبقى وضوؤه ناقصًا، فيصلي بغير طهارة.

ومنها: الخوف عليه من الغلو في العبادة؛ فإن الوضوء عبادة، والعبادة إذا دخلها الغلو فسدت.

ومنها: أنه قد يحدث له الوسواس في الطهارة بسبب الإسراف في صب الماء.

والخير كله في الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.


الشرح

([1])رواه ابن ماجه: كتاب: (الطهارة وسننها) (425)، وأحمد (7065)، والبيهقي في « الشعب » (2788).

([2])رواه أبي داود: كتاب: (الطهارة) (96)، وابن ماجه (3864) والحاكم في « المستدرك » (579).

([3])رواة ابن ماجة: كتاب: (الطهارة) (421)، والترمذي (57)، وأحمد (21276)، وابن خزيمة (122)، والحاكم (578).