وعن بعض أزواج النبي
صلى الله عليه وسلم؛ أنه رأى رجلاً يصلي وفي بعض قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها
الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة ([1])، وقال صلى الله
عليه وسلم: «وَيْلٌ لِلأَْعْقَابِ مِنَ النَّارِ» ([2])، وذلك لأنه قد يحصل
التساهل في تعاهدهما؛ فلا يصل إليهما الماء، أو تبقى فيهما بقية لا يعمها الماء؛
فيعذبان بالنار بسبب ذلك.
وقال صلى الله عليه
وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره: «إِنَّهَا لاَ تَتِمُّ صَلاَةُ
أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عز وجل، فَيَغْسِلَ
وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ
إِلَى الْكَعْبَيْنِ» ([3]).
ثم اعلم أيها المسلم
أنه ليس معنى إسباغ الوضوء كثرة صب الماء، بل معناه تعميم العضو بجريان الماء عليه
كله، وأما كثرة صب الماء فهذا إسراف منهي عنه، بل قد يكثر صب الماء ولا يتطهر
الطهارة الواجبة، وإذا حصل إسباغ الوضوء مع تقليل الماء، فهذا هو المشروع.
فقد ثبت في «الصحيحين»؛ أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ([4]).
([1])رواه أبي داود: في كتاب: (الطهارة) (175)، وأحمد (15945)، والبيهقي (396).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد