×
الملخص الفقهي الجزء الأول

وعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه رأى رجلاً يصلي وفي بعض قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة ([1])، وقال صلى الله عليه وسلم: «وَيْلٌ لِلأَْعْقَابِ مِنَ النَّارِ» ([2])، وذلك لأنه قد يحصل التساهل في تعاهدهما؛ فلا يصل إليهما الماء، أو تبقى فيهما بقية لا يعمها الماء؛ فيعذبان بالنار بسبب ذلك.

وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره: «إِنَّهَا لاَ تَتِمُّ صَلاَةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عز وجل، فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ» ([3]).

ثم اعلم أيها المسلم أنه ليس معنى إسباغ الوضوء كثرة صب الماء، بل معناه تعميم العضو بجريان الماء عليه كله، وأما كثرة صب الماء فهذا إسراف منهي عنه، بل قد يكثر صب الماء ولا يتطهر الطهارة الواجبة، وإذا حصل إسباغ الوضوء مع تقليل الماء، فهذا هو المشروع.

فقد ثبت في «الصحيحين»؛ أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ([4]).


الشرح

([1])رواه أبي داود: في كتاب: (الطهارة) (175)، وأحمد (15945)، والبيهقي (396).

([2])رواه البخاري: كتاب: (الوضوء)، باب: « غسل الأعضاء » (165)، ومسلم: كتاب: (الطهارة)، باب: « وجوب غسل الرجلين بكمالهما » (242).

([3])رواه أبو داود: كتاب: (الصلاة) (858)، والنسائي (722)، وابن ماجه (460)، والترمذي (302).

([4])رواه البخاري: كتاب: (الوضوء)، باب: « الوضوء بالمد » (201)، ومسلم: كتاب: (الحيض)، باب: « القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة » (325).