×
الملخص الفقهي الجزء الأول

كما يجب على المغتسل أن يستتر؛ فلا يجوز أن يغتسل عريانًا بين الناس؛ لحديث: «إِنَّ اللَّهَ حَيِيٌّ سِتِّيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ، فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ» رواه أبو داود والنسائي ([1]).

والغسل من الحدث الأكبر أمانة من جملة الأمانات التي بين العبد وبين ربه، يجب عليه أن يحافظ عليه، وأن يهتم بأحكامه؛ ليؤديه على الوجه المشروع، وما أشكل عليه من أحكامه وموجباته؛ سأل عنه، ولا يمنعه الحياء من ذلك؛ فإن الله لا يستحي من الحق، فالحياء الذي يمنع صاحبه من السؤال عن أمور دينه حياء مذموم، وهو جبن من الشيطان؛ ليثبط به الإنسان عن استكمال دينه ومعرفة ما يلزمه من أحكامه.

وأمر الطهارة عظيم، والتفريط في شأنها خطير؛ لأنها تترتب عليها صحة الصلاة التي هي عمود الإسلام.

نسأل الله لنا ولجميع المسلمين البصيرة في دينه والإخلاص له في القول والعمل.

****


الشرح

([1])رواه أبو داود: في كتاب: (الحمام) (4012)، والنسائي (406)، والإمام أحمد (17970)، والبيهقي (908).