×
الملخص الفقهي الجزء الأول

 وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ» ([1])، وفي لفظ: «فَعِنْدَهُ مَسْجِدُهُ وَطَهُورُهُ».

فالتيمم بدل طهارة الماء عند العجز عنه شرعًا، يفعل بالتطهر به كل ما يفعل بالتطهر بالماء من الصلاة والطواف وقراءة القرآن وغير ذلك، فإن الله جعل التيمم مطهرًا كما جعل الماء مطهرًا، قال صلى الله عليه وسلم: «وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا -يعني: الأرض- لَنَا طَهُورًا...» ([2]).

وينوب التيمم عن الماء في أحوال هي:

أولاً: إذا عدم الماء: لقوله تعالى:﴿فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ [النِّسَاء: 43]، سواء عدمه في الحضر أو السفر، وطلبه ولم يجده.

ثانيًا: إذا كان معه ماء يحتاجه لشرب وطبخ، فلو تطهر منه؛ لأضر حاجته؛ بحيث يخاف العطش على نفسه، أو عطش غيره من آدمي أو بهيمة محترمين.

ثالثًا: إذا خاف باستعمال الماء الضرر في بدنه بمرض أو تأخر برء؛ لقوله تعالى:﴿وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ إلى قوله: الآية﴿فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا [النساء: 43].

رابعًا: إذا عجز عن استعمال الماء لمرض لا يستطيع معه الحركة، وليس عنده من يوضئه، وخاف خروج الوقت.


الشرح

([1])رواه البخاري: كتاب: (التيمم)، باب: « قول الله تعالى:﴿فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُمۡۗ [ [المَائدة: 6] » (235)، ومسلم: كتاب: (المساجد ومواضع الصلاة) (521).

([2])رواه مسلم: كتاب: (المساجد ومواضع الصلاة) (522).