خامسًا: إذا خاف بردًا باستعمال الماء، ولم يجد ما يسخنه به؛ تيمم وصلى؛ لقوله تعالى:﴿وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ﴾[النِّسَاء: 29].
ففي تلك الأحوال
يتيمم ويصلي.
وإن وجد ماء يكفي
بعض طهره؛ استعمله فيما يمكنه من أعضائه أو بدنه، وتيمم عن الباقي الذي قصر عنه
الماء؛ لقوله تعالى:﴿فَٱتَّقُواْ
ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ [التّغَابُن: 16].
وإن كان به جرح يتضرر
بغسله أو مسحه بالماء، تيمم له، وغسل الباقي؛ لقوله تعالى:﴿وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ﴾ [النِّسَاء: 29].
وإن كان جرحه لا
يتضرر بالمسح؛ مسح الضماد الذي فوقه بالماء، وكفاه المسح عن التيمم.
ويجوز التيمم بما
على وجه الأرض من تراب وسبخة ورمل وغيره، هذا هو الصحيح من قولي العلماء؛ لقوله
تعالى:﴿فَتَيَمَّمُواْ
صَعِيدٗا طَيِّبٗا﴾ [النِّسَاء: 43]. وكان صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا أدركتهم الصلاة،
تيمموا بالأرض التي يصلون عليها، ترابًا أو غيره، ولم يكونوا يحملون معهم التراب.
وصفة التيمم أن يضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه، ويمسح كفيه براحتيه، ويعمم الوجه والكفين بالمسح، وإن مسح بضربتين إحداهما يمسح بها وجهه والثانية يمسح بها بدنه؛ جاز، لكن الصفة الأولى هي الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ([1]).
([1])رواه البخاري: كتاب: (التيمم)، باب: « إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم » (338)، ومسلم: كتاب: (المساجد ومواضع الصلاة)، باب: « التيمم » (368).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد