×
الملخص الفقهي الجزء الأول

ويبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء، وعن حدث أكبر بموجبات الغسل من جنابة وحيض ونفاس؛ لأن البدل له حكم المبدل، ويبطل التيمم أيضًا بوجود الماء إن كان التيمم لعدمه، وبزوال العذر الذي من أجله شرع التيمم، من مرض ونحوه.

ومن عدم الماء والتراب أو وصل إلى حال لا يستطيع معه لمس البشرة بماء ولا تراب؛ فإنه يصلي على حسب حاله؛ بلا وضوء ولا تيمم؛ لأن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها، ولا يعيد هذه الصلاة؛ لأنه أتى بما أمر به؛ لقوله تعالى:﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ [التّغَابُن: 16]، وقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» ([1]).

هذه جملة من أحكام التيمم سقناها لك، فإن أشكل عليك شيء منها أو من غيرها؛ فعليك أن تسأل أهل العلم، ولا تتساهل في أمر دينك، لا سيما أمر الصلاة التي هي عمود الإسلام؛ فإن الأمر مهم جدًا.

وفقنا الله جميعًا للصواب والسداد في القول والعمل، وأن يكون عملنا خالصًا لوجهه الكريم، إنه سميع مجيب الدعاء.

****


الشرح

([1])رواه البخاري: كتاب: (الاعتصام بالكتاب والسنة)، باب: « الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم » (7288)، ومسلم: كتاب: (الحج)، باب: « فرض الحج مرة في العمر » (1337).