×
الملخص الفقهي الجزء الأول

وقال تعالى:﴿وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ [البَيّنَة: 5].

وقال تعالى:﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَۗ [البَقَرَة: 43]، في مواضع كثيرة من كتابه الكريم.

وقال تعالى:﴿قُل لِّعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ [إبراهيم: 31].

وقال سبحانه:﴿فَسُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمۡسُونَ وَحِينَ تُصۡبِحُونَ ١٧ وَلَهُ ٱلۡحَمۡدُ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَعَشِيّٗا وَحِينَ تُظۡهِرُونَ [الرُّوم: 17-18]، فمن أتى عليه وقتها وهو بالغ عاقل وجبت عليه؛ إلا حائضًا ونفساء؛ فلا تجب عليهما، ولا يقضيانها إذا طهرتا إجماعًا، ومن كان زائل العقل بنوم أو إغماء ونحوه، وجب عليه القضاء حين يصحو.

قال تعالى:﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِيٓ [طه: 14].

وقال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أَوْ نَسِيَهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» رواه مسلم ([1]).

ويلزم ولي الصغير أن يأمره بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإن كانت لا تجب عليه، ولكن؛ ليهتم بها، ويتمرن عليها، وليكتب له ولوليه الأجر إذا صلى؛ لعموم قوله تعالى:﴿مَن جَآءَ بِٱلۡحَسَنَةِ فَلَهُۥ عَشۡرُ أَمۡثَالِهَاۖ [الأنعَام: 160]، وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفعت إليه امرأة صبيًا، فقالت: ألهذا حج؟ قال: «نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ» ([2])، فيعلمه وليه الصلاة والطهارة لها.


الشرح

([1])رواه مسلم: كتاب: (المساجد ومواضع الصلاة)، باب: « قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها » (684).

([2])رواه مسلم: كتاب: (الحج)، باب: « صحة حج الصبي وأجر من حج به » (1336).