×
الملخص الفقهي الجزء الأول

 يرفع بها صوته، لأن ذلك من البدع المحدثة؛ فكل ما يُفعل غير الأذان الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو بدعة محرمة؛ كالتسبيح، والنشيد، والدعاء، والصلاة والسلام على الرسول جهرًا قبل الأذان أو بعده، كل ذلك محدث مبتدع، يحرم فعله، ويجب إنكاره على من فعله.

والإقامة إحدى عشرة جملة، يحدرها -أي: يسرع فيها- لإنهاء إعلام الحاضرين؛ فلا داعي للترسل فيها، ويستحب أن يتولى الإقامة من تولى الأذان، ولا يقيم إلا بإذن الإمام؛ لأن الإقامة منوط وقتها بنظر الإمام؛ فلا تقام إلا بإشارته.

ولا يجزئ الأذان قبل الوقت؛ لأنه شرع للإعلام بدخوله؛ فلا يحصل به المقصود، ولأن فيه تغريرًا لمن يسمعه؛ إلا أذان الفجر، فيجوز تقديمه قبل الصبح؛ ليتأهب الناس لصلاة الفجر، لكن ينبغي أن يؤذن أذانًا آخر عند طلوع الفجر، ليعرف الناس دخول الوقت وحلول الصلاة والصيام.

ويُسن لمن سمع المؤذن إجابته بأن يقول مثل ما يقول ([1])، ويقول عند حي على الصلاة، وحي على الفلاح: «لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ» ([2])، ثم يقول بعدما يفرغ المؤذن: «اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ» ([3]).


الشرح

([1])رواه البخاري: في كتاب: (الأذان)، باب: « ما يقول إذا سمع المنادي » (586).

([2])رواه البخاري: في كتاب: (الأذان)، باب: « ما يقول إذا سمع المنادي » (588).

([3])رواه البخاري: في كتاب: (الأذان)، باب: « الدعاء عند النداء » (589).