عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ» ([1]) وأمر صلى الله عليه وسلم المرأة أن تغسل ثوبها إذا أصابه دم الحيض وتصلي
فيه ([2])، وأمر بدلك النعلين ثم الصلاة فيهما ([3])، وأمر بصب الماء على البول الذي حصل في المسجد ([4])... وغير ذلك من الأدلة الدالة على اجتناب النجاسة؛ فلا تصح صلاة مع وجود
النجاسة في بدن المصلي أو ثوبه أو البقعة التي يصلي عليها، وكذلك إذا كان حاملاً
لشيء فيه نجاسة.
ومن رأى عليه نجاسة
بعد الصلاة ولا يدري متى حدثت؛ فصلاته صحيحة، وكذا لو كان عالمًا بها قبل الصلاة،
لكن نسي أن يزيلها؛ فصلاته صحيحة على القول الراجح.
وإن علم بالنجاسة في
أثناء الصلاة وأمكنه إزالتها من غير عمل كثير؛ كخلع النعل والعمامة ونحوهما؛
أزالهما وبنى، وإن لم يتمكن من إزالتها بطلت الصلاة.
ولا تصح الصلاة في المقبرة، غير صلاة الجنازة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلاَّ الْحَمَّامَ وَالْمَقْبرَةَ» رواه الخمسة إلا النسـائي، وصححه الترمذي ([5])، وقال صلى الله عليه وسلم: «لاَ تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ
([1])رواه الدارقطني (1/127)، وأحمد (9059)، والطبراني في « الكبير » (11104).
([2])رواه البخاري: في كتاب: (الوضوء)، باب: « غسل الدم » (277)، ومسلم: في كتاب: (الطهارة)، باب: « نجاسة الدم وكيفية غسله » (291).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد