×
الملخص الفقهي الجزء الأول

 عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ» ([1]) وأمر صلى الله عليه وسلم المرأة أن تغسل ثوبها إذا أصابه دم الحيض وتصلي فيه ([2])، وأمر بدلك النعلين ثم الصلاة فيهما ([3])، وأمر بصب الماء على البول الذي حصل في المسجد ([4])... وغير ذلك من الأدلة الدالة على اجتناب النجاسة؛ فلا تصح صلاة مع وجود النجاسة في بدن المصلي أو ثوبه أو البقعة التي يصلي عليها، وكذلك إذا كان حاملاً لشيء فيه نجاسة.

ومن رأى عليه نجاسة بعد الصلاة ولا يدري متى حدثت؛ فصلاته صحيحة، وكذا لو كان عالمًا بها قبل الصلاة، لكن نسي أن يزيلها؛ فصلاته صحيحة على القول الراجح.

وإن علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وأمكنه إزالتها من غير عمل كثير؛ كخلع النعل والعمامة ونحوهما؛ أزالهما وبنى، وإن لم يتمكن من إزالتها بطلت الصلاة.

ولا تصح الصلاة في المقبرة، غير صلاة الجنازة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلاَّ الْحَمَّامَ وَالْمَقْبرَةَ» رواه الخمسة إلا النسـائي، وصححه الترمذي ([5])، وقال صلى الله عليه وسلم: «لاَ تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ


الشرح

([1])رواه الدارقطني (1/127)، وأحمد (9059)، والطبراني في « الكبير » (11104).

([2])رواه البخاري: في كتاب: (الوضوء)، باب: « غسل الدم » (277)، ومسلم: في كتاب: (الطهارة)، باب: « نجاسة الدم وكيفية غسله » (291).

([3])رواه أبو داود: في كتاب: (الصلاة) (650)، وصححه ابن حبان (2185)، وابن خزيمة (1070).

([4])انظر: البخاري، كتاب: (الأدب)، باب: « الرفق في الأمر كله » (221)، ومسلم: كتاب: (الطهارة)، باب: « وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها » (284).

([5])رواه الترمذي: في كتاب: (الصلاة) (317)،وأبو داود (492)، وابن ماجه (745)، والدارمي (1390)، وأحمد (11784)، وصححه ابن خزيمة (791)، وابن حبان (2321).