×
الملخص الفقهي الجزء الأول

 وَلاَ تَجْلِسُوا عَلَيْهَا»، رواه الجماعة إلا البخاري ([1])، وقال صلى الله عليه وسلم: «أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ» ([2]).

وليس العلة في النهي عن الصلاة في المقابر أو عندها خشية النجاسة، وإنما هي خشية تعظيمها واتخاذها أوثانًا؛ فالعلة سد الذريعة عن عبادة المقبورين، وتستثنى صلاة الجنازة؛ فيجوز فعلها في المقبرة؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ([3])، وذلك يخصص النهي، وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه؛ لأن النهي يشمل المقبرة وفناءها الذي حولها.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ([4]) في المسجد المبني على القبر: «لا يصلى فيه فرض ولا نفل، فإن كان المسجد قبل القبر غُيِّر، إما بتسوية القبر، أو نبشه إن كان جديدًا، وإن كان القبر قِبَلَ المسجد؛ فإما أن يزال المسجد، وإما أن تزال صورة القبر».

ولا تصح الصلاة في المسجد الذي قبلته إلى قبر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ» ([5]).


الشرح

([1])رواه مسلم: في كتاب: (الجنائز)، باب: « النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه » (972).

([2])رواه مسلم: في كتاب: (المساجد ومواضع الصلاة)، باب: « النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد » (532).

([3])رواه البخاري: في كتاب: (أبواب المساجد)، باب: « الخدم في المسجد » (448)،ومسلم: في كتاب: (الجنائز)، باب: « الصلاة على القبر » (956).

([4])« مجموع الفتاوى » (22/ 195).

([5])رواه مسلم: كتاب: (الجنائز)، باب: « النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه » (972).