×
الملخص الفقهي الجزء الأول

ولا تصح الصلاة في الحشوش، وهي المراحيض المعدة لقضاء الحاجة؛ فيمنع من الصلاة في داخل الحش؛ لكونه معدًا للنجاسة، ولأن الشارع منع من ذكر الله فيه؛ فالصلاة أولى بالمنع، ولأن الحشوش تحضرها الشياطين.

ولا تصح الصلاة في الحمام، وهو المحل المعد للاغتسال؛ لأنه محل كشف العورات، ومأوى الشياطين، والمنع يشمل كل ما يغلق عليه باب الحمام؛ فلا تجوز الصلاة فيه.

ولا تصح الصلاة في أعطان الإبل ([1])، وهي المواطن التي تقيم فيها وتأوي إليها.

قال الشيخ تقي الدين ([2]): «نهي عن الصلاة في أعطانها؛ لأنها مأوى الشياطين، وكما نهي عن الصلاة في الحمام؛ لأنه مأوى الشياطين؛ فإن مأوى الأرواح الخبيثة أحق بأن تجتنب الصلاة فيه».

وتكره الصلاة في مكان فيه تصاوير، قال الإمام ابن القيم: «وهو أحق بالكراهة من الصلاة في الحمام؛ لأن كراهة الصلاة في الحمام: إما لكونه مظنة النجاسة، وإما لكونه بيت الشيطان، وهو الصحيح، وأما محل الصور؛ فمظنـة الشرك، وغالب شرك الأمم كان من جهـة الصور والقبور» ([3]). ا هـ.


الشرح

([1])رواه الترمذي: في كتاب: (أبواب الصلاة) (348)، وابن ماجه (768)، والنسائي (735)، والدارمي (1391).

([2])« مجموع الفتاوى » (25/ 240).

([3])« زاد المعاد » (3/ 458).