×
الملخص الفقهي الجزء الأول

فلا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة، لقوله تعالى:﴿وَحَيۡثُ مَا كُنتُمۡ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ شَطۡرَهُۥۗ، أي: في بر أو جو أو بحر أو مشرق أو مغرب إلا العاجز عن استقبال الكعبة؛ كالمربوط أو المصلوب لغير القبلة إذا كان موثقًا لا يقدر عليه؛ فإنه يصلي حسب استطاعته، ولو لم يستقبل القبلة؛ لأن هذا الشرط يسقط عنه للعجز بإجماع أهل العلم، وكذا في حال اشتداد الحرب، والهارب من سيل أو نار أو سبع أو عدو، والمريض الذي لا يستطيع استقبال القبلة؛ فكل هؤلاء يصلون على حسب حالهم، ولو إلى غير القبلة، وتصح صلاتهم؛ لأنه شرط عجز عنه؛ فسقط، قال تعالى:﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ[التّغَابُن: 16]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» ([1])، وورد في الحديث المتفق عليه ([2])؛ أنهم عند اشتداد الخوف يصلون مستقبلي القبلة وغير مستقبليها.

ويستدل على القبلة بأشياء كثيرة؛ منها: الإخبار، فإذا أخبره بالقبلة مكلف ثقة عدل؛ عمل بخبره، إذا كان المخبر متيقنًا القبلة، وكذا إذا وجد محاريب إسلامية؛ عمل بها، واستدل بها على القبلة؛ لأن دوام التوجه إلى جهة تلك المحاريب يدل على صحة اتجاهها، وكذلك يستدل على القبلة بالنجوم، قال الله تعالى:﴿وَبِٱلنَّجۡمِ هُمۡ يَهۡتَدُونَ [النّحل: 16].


الشرح

([1])رواه البخاري: في كتاب: (الاعتصام بالكتاب والسنة)، باب: « الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى:﴿وَٱجۡعَلۡنَا لِلۡمُتَّقِينَ إِمَامًا[الفُرقان: 74] » (7288)، ومسلم: في كتاب: (الحج)، باب: « فرض الحج مرة في العمر » (1337).

([2])رواه البخاري: في كتاب: (الاعتصام بالكتاب والسنة)، باب: « الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم » (6858)، ومسلم: في كتاب: (الحج)، باب « فرض الحج مرة في العمر » (1337).