×
الملخص الفقهي الجزء الأول

والمرأة كلها عورة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «الْمَرْأَة عَوْرَةٌ» صححه الترمذي ([1])، ولحديث أم سلمة: أتصلي المرأة في درع وخمار وليست عليها إزار؟ قال: «إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا». رواه أبو داود ([2])، ولأبي داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة: «لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ» ([3])، قال الترمذي: «والعمل عليه عند أهل العلم؛ أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من عورتها مكشوف لا تجوز صلاتها» ([4]).

هذه الأحاديث، مع قوله تعالى: الآية﴿وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ وَلۡيَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّۖ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ [النُّور: 31]، وقوله:﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ[الأحزَاب: 59]، وقوله تعالى:﴿وَإِذَا سَأَلۡتُمُوهُنَّ مَتَٰعٗا فَسۡ‍َٔلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٖۚ ذَٰلِكُمۡ أَطۡهَرُ لِقُلُوبِكُمۡ وَقُلُوبِهِنَّۚ [الأحزَاب: 53]، وقول عائشة: «كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مُحْرِمَات، فإذا مر بنا الرجال؛ سدلت إحدانا خمارها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه» ([5]).


الشرح

([1])رواه الترمذي: في كتاب: (الرضاع) (1173)، وابن خزيمة (1685) والطبراني في « الكبير » (9481).

([2])رواه أبو داود: في كتاب: (الصلاة) (640)، والحاكم (915)، والبيهقي (3068).

([3])رواه أبو داود: في كتاب: (الصلاة) (641)، وابن ماجه (655)، والترمذي (377)، وأحمد (25208) والبيهقي في « السنن » (3379).

([4])انظر: « سنن الترمذي » في كتاب: (أبواب الصلاة)، باب « لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار » (377).

([5])رواه أبو داود: في كتاب: (المناسك) (1833)، وابن ماجه (2935)، وأحمد (24021)، والبيهقي (9317).