×
الملخص الفقهي الجزء الأول

 فَعَلَى جَنْبٍ» ([1]) فدلت الآية والحديث على وجوب القيام في الصلاة المفروضة مع القدرة عليه.

فإن لم يقدر على القيام لمرض صلى على حسب حاله قاعدًا أو على جنب، ومثل المريض: الخائف والعريان، ومن يحتاج للجلوس أو الاضطجاع لمداواة تتطلب عدم القيام، وكذلك من كان لا يستطيع القيام لقصر سقف فوقه، ولا يستطيع الخروج، ويعذر أيضًا بترك القيام من يصلي خلف الإمام الراتب الذي يعجز عن القيام، فإذا صلى قاعدًا فإن من خلفه يصلون قعودًا، تبعًا لإمامهم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض صلى قاعدًا، وأمر من خلفه بالقعود([2]).

وصلاة النافلة يجوز أن تصلى قيامًا وقعودًا؛ فلا يجب القيام فيها؛ لثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها أحيانًا جالسًا من غير عذر.

الركن الثاني: تكبيرة الإحرام في أولها:

لقوله صلى الله عليه وسلم: «ثُمَّ اسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ وَكَبِّرْ» ([3])، وقوله صلى الله عليه وسلم: «تَحْرِيمهَا التَّكْبِير» ([4]).

ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه افتتح الصلاة بغير التكبير، وصيغتها أن يقول: الله أكبر، لا يجزيه غيرها؛ لأن هذا هو الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم.


الشرح

([1])رواه البخاري: كتاب: (الجمعة)، باب: « إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب » (1117).

([2])رواه البخاري: في كتاب: (الجماعة والإمامة)، باب: « إنما جعل الإمام ليؤتم به » (657)، ومسلم: في كتاب: (الصلاة)، باب: « ائتمام المأموم بالإمام » (411).

([3])رواه البخاري: في كتاب: (الاستئذان)، باب: « من رد فقال عليك السلام » (6251)، ومسلم: في كتاب: (الصلاة)، باب: « وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة » (397)، بلفظ: « فكبر ».

([4])رواه أبي داود: في كتاب: (الطهارة) (61)، والترمذي (3)، وابن ماجه (275)، والحاكم (457)وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم.