×
الملخص الفقهي الجزء الأول

الركن الثالث: قراءة الفاتحة:

لحديث: «لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» ([1]) وقراءتها ركن في كل ركعة، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرؤها في كل ركعة، وحينما علم صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته كيف يصلي؛ أمره بقراءة الفاتحة.

وهل هي واجبة في حق كل مصل، أو يختص وجوبها بالإمام والمنفرد؟ فيه خلاف بين العلماء، والأحوط أن المأموم يحرص على قراءتها في الصلوات التي لا يجهر فيها الإمام، وفي سكتات الإمام في الصلاة الجهرية.

الركن الرابع: الركوع في كل ركعة:

لقوله تعالى:﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرۡكَعُواْ وَٱسۡجُدُواْۤ [الحَجّ: 77]، وقد ثبت الركوع في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع.

وهو في اللغة: الانحناء، والركوع المجزئ من القائم هو أن ينحني حتى تبلغ كفاه ركبتيه إذا كان وسط الخِلْقَة؛ أي: غير طويل اليدين أو قصيرهما، وقدر ذلك من غير وسط الخلقة، والمجزئ من الركوع في حق الجالس مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض.


الشرح

([1])رواه البخاري: كتاب: (الأذان)، باب: « وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت » (756)، ومسلم: كتاب: (الصلاة)، باب: « وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها » (394).