وأما زيادة الأقوال؛
كالقراءة في الركوع والسجود، وقراءة سورة في الركعتين الأخيرتين من الرباعية
والثالثة من المغرب، فإذا فعل ذلك سهوًا، استحب له السجود للسهو.
وأما الحالة
الثانية، وهي ما إذا نقص من الصلاة سهوًا، بأن ترك منها شيئًا: فإن كان المتروك
ركنًا، وكان هذا الركن تكبيرة الإحرام؛ لم تنعقد صلاته، ولا يغني عنه سجود السهو.
وإن كان ركنًا غير
تكبيرة الإحرام، كركوع أو سجود، وذكر هذا المتروك قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى؛
فإنه يعود وجوبًا، فيأتي به وبما بعده، وإن ذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى،
بطلت الركعة التي ترك منها، وقامت الركعة التي تليها مقامها؛ لأنه ترك ركنًا لم
يمكنه استدراكه؛ لتلبسه بالركعة التي بعدها.
وإن لم يعلم بالركن
المتروك إلا بعد السلام، فإنه يعتبره كترك ركعة كاملة، فإن لم يطل الفصل، وهو باق
على طهارته؛ أتى بركعة كاملة، وسجد للسهو، وسلم، وإن طال الفصل، أو انتقض وضوؤه؛
استأنف الصلاة من جديد؛ إلا أن يكون المتروك تشهدًا أخيرًا أو سلامًا، فإنه لا
يعتبر كترك ركعة كاملة، بل يأتي به ويسجد ويسلم.
وإن نسي التشهد الأول، وقام إلى الركعة الثالثة؛ لزمه الرجوع للإتيان بالتشهد؛ ما لم يستتم قائمًا، فإن استتم قائمًا؛ كره رجوعه، فإن رجع؛ لم تبطل صلاته، وإن شرع في القراءة؛ حَرُمَ عليه الرجوع، لأنه تلبس بركن آخر؛ فلا يقطعه.وإن ترك التسبيح في الركوع أو السجود؛ لزمه الرجوع للإتيان به؛ ما لم يعتدل قائمًا في الركعة الأخرى، ويسجد للسهو في كل هذه الحالات.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد