×
الملخص الفقهي الجزء الأول

وأما الحالة الثالثة -وهي حالة الشك في الصلاة-: فإن شك في عدد الركعات؛ بأن شك أصلى ثنتين أم ثلاثًا مثلاً؛ فإنه يبني على الأقل، لأنه المتيقن، ثم يسجد للسهو قبل السلام؛ لأن الأصل عدم ما شك فيه، ولحديث عبد الرحمن بن عوف: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ أَوَاحِدَةً صَلَّى أَمْ ثِنْتَيْنِ، فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً، وَإِذَا لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلاَثًا فَلْيَجْعَلْهَا ثِنْتَيْنِ» رواه أحمد ومسلم والترمذي ([1]).

وإن شك المأموم أدخل مع الإمام في الأولى أو في الثانية؟ جعله في الثانية، أو شك هل أدرك الركعة أو لا؟ لم يعتد بتلك الركعة، ويسجد للسهو.

وإن شك في ترك ركن؛ فكما لو تركه، فيأتي به وبما بعده على التفصيل السابق.

وإن شك في ترك واجب؛ لم يعتبر هذا الشك، ولا يسجد للسهو، وكذا لو شك في زيادة؛ لم يلتفت إلى هذا الشك؛ لأن الأصل عدم الزيادة.

هذه جمل من أحكام سجود السهو، ومن أراد الزيادة فليراجع كتب الأحكام، والله الموفق.

****


الشرح

([1])رواه أحمد (1656) واللفظ له، والترمذي (398)، وابن ماجه (1209)، وهو عند مسلم بنحوه (571).