ويشرع سجود التلاوة
في حق القارئ والمستمع، وهو الذي يقصد الاستماع للقراءة، وفي حديث ابن عمر: «كَانَ
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ السُّورَةَ الَّتِي فِيهَا السَّجْدَةُ،
فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ» ([1]) ففيه دلالة على
مشروعية سجود المستمع، وأما السامع، وهو الذي لم يقصد الاستماع؛ فلا يشرع في حقه
سجود التلاوة؛ لما روى البخاري؛ أن عثمان رضي الله عنه مر بقارئ يقرأ سجدة ليسجد
معه عثمان؛ فلم يسجد، وقال: «إنما السجدة على من استمع» ([2])، وروي ذلك عن غيره
من الصحابة.
وسجدات التلاوة
والقرآن؛ في: الأعراف، والرعد، والنحل، والإسراء، ومريم، والحج، والفرقان، والنمل،
و﴿الٓمٓ ١ تَنزِيلُ﴾، و﴿حمٓ﴾ السجدة، والنجم،
والانشقاق، و﴿ٱقۡرَأۡ
بِٱسۡمِ رَبِّكَ﴾، وفي سجدة «ص» خلاف بين العلماء، هل هي سجدة شكر أو سجدة تلاوة؛ والله
أعلم.
ويكبر إذا سجد
للتلاوة لحديث ابن عمر: «كان صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة
كبر، وسجد، وسجدنا معه» رواه أبو داود ([3]).
ويقول في سجوده: «سبحان ربي الأعلى»؛ كما يقول في سجود الصلاة، وإن قال: «سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ
([1])رواه البخاري: كتاب: (الجمعة)، باب: « ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة » (1076)، ومسلم: كتاب: (المساجد ومواضع الصلاة)، باب: « سجود التلاوة » (575).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد