×
الملخص الفقهي الجزء الأول

 وأقرب إلى الإخلاص، ولأنه وقت غفلة الناس، ولما فيه من إيثار الطاعة على النوم والراحة.

ويستحب التنفل بالصلاة في جميع الأوقات، غير أوقات النهي، وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، لما سبق، وأفضل صلاة الليل الصلاة في ثلث الليل بعد نصفه لما في «الصحيح» مرفوعًا: «أَفْضَلَ الصَّلاَةِ صَلاَةُ دَاوُدَ، كَانَ يَنَامُ نِصْفَهُ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ» ([1])، فكان يريح نفسه بنوم أول الليل، ثم يقوم في الوقت الذي ينادي الله فيه، فيقول: «هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُعْطَى سُؤْلَهُ؟» ([2])، ثم ينام بقية الليل في السدس الأخير، ليأخذ راحته، حتى يستقبل صلاة الفجر بنشاط، هذا هو الأفضل، وإلا؛ فالليل كله محل القيام.

قال الإمام أحمد رحمه الله: «قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر».

وعليه؛ فالنافلة بين العشاءين من قيام الليل، لكن تأخير القيام إلى آخر الليل أفضل كما سبق، قال تعالى:﴿إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيۡلِ هِيَ أَشَدُّ وَطۡ‍ٔٗا وَأَقۡوَمُ قِيلًا [المُزّمل: 6]، والناشئة هي القيام بعد النوم، والتهجد إنما يكون بعد النوم.


الشرح

([1])رواه: البخاري: كتاب: (الجمعة)، باب: « من نام عند السحر » (1131)، ومسلم: كتاب: (الصيام)، باب: « النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر العيدين والتشريق وبيان تفضيل صيام يوم وإفطار يوم » (1159).

([2])رواه البخاري: كتاب: (الجمعة)، باب: « الدعاء في الصلاة من آخر الليل » (1145)، مسلم: كتاب: (صلاة المسافرين وقصرها)، باب: « الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه » (758).