×
الملخص الفقهي الجزء الأول

 غيرها تعطيل لها: وقد قال الله تعالى:﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرۡفَعَ وَيُذۡكَرَ فِيهَا ٱسۡمُهُۥ يُسَبِّحُ لَهُۥ فِيهَا بِٱلۡغُدُوِّ وَٱلۡأٓصَالِ ٣٦ رِجَالٞ لَّا تُلۡهِيهِمۡ تِجَٰرَةٞ وَلَا بَيۡعٌ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكَوٰةِ يَخَافُونَ يَوۡمٗا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلۡقُلُوبُ وَٱلۡأَبۡصَٰرُ [النُّور: 36-37].

وقال تعالى:﴿إِنَّمَا يَعۡمُرُ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ مَنۡ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ [التّوبَة: 18].

ففي هاتين الآيتين الكريمتين تنويه بالمساجد وعمارها، ووعد لهم بجزيل الثواب، وفي ضمن ذلك ذم من تخلف عن الحضور للصلاة فيها.

وقد روي أنه: «لاَ صَلاَةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ» ([1])، وعن علي رضي الله عنه مثله، وزاد: «وجَارُ الْمَسْجِدِ مَنْ أَسْمَعَهُ الْمُنَادِى» رواه البيهقي بإسناد صحيح ([2]).

قال ابن القيم رحمه الله: «ومن تأمل السنة حق التأمل؛ تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان، إلا لعارض يجوز معه ترك الجماعة، فترك حضور المساجد لغير عذر كترك أصل الجماعة لغير عذر، وبهذا تتفق الأحاديث وجميع الآثار...» ([3]) انتهى.

وقد توعد الله من عطل المساجد ومنع إقامة الصلاة فيها، فقال تعالى: ﴿وَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذۡكَرَ فِيهَا ٱسۡمُهُۥ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَآۚ أُوْلَٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمۡ أَن يَدۡخُلُوهَآ إِلَّا خَآئِفِينَۚ لَهُمۡ فِي ٱلدُّنۡيَا خِزۡيٞ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٞ [البَقَرَة: 114].


الشرح

([1])رواه: الحاكم (898)، والدارقطني (1/420)، والبيهقي (5139).

([2])رواه البيهقي (5140)، وابن أبي شيبة (3469)

([3])« الصلاة وحكم تاركها » (166).