×
الملخص الفقهي الجزء الأول

وفي إقامة صلاة الجماعة خارج المسجد تعطيل للمساجد أو تقليل من المصلين فيها، وبالتالي يكون في ذلك تقليل من أهمية الصلاة في النفوس، والله تعالى يقول:﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرۡفَعَ وَيُذۡكَرَ فِيهَا ٱسۡمُهُۥ [النُّور: 36]، وهذا يشمل رفعها حسيًا ومعنويًا؛ فكل ذلك مطلوب.

لكن إذا دعت حاجة لإقامة صلاة الجماعة خارج المسجد، كأن يكون المصلون موظفين في دائرتهم وفي مجمع عملهم، وإذا صلوا في مكانهم، كان أحزم للعمل، وكان في ذلك إلزام الموظفين بحضور الصلاة وإقامتها، ولا يتعطل من جراء ذلك المسجد الذي حولهم لوجود من يصلي فيه غيرهم، لعله في تلك الحال -ونظرًا لهذه المبررات- لا يكون عليهم حرج في الصلاة في دائرتهم.

وأقل ما تنعقد به صلاة الجماعة: اثنان دون الجماعة، مأخوذة من الاجتماع، والاثنان أقل ما يتحقق به الجمع، ولحديث أبي موسى مرفوعًا: «الاِثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ» رواه ابن ماجه ([1])، ولحديث: «مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا؟». فقام رجل فصلى معه، فقال: «وَهَذَانِ جَمَاعَة» رواه أحمد وغيره ([2])، ولقوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث: «وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا» ([3])، وحُكي الإجماع على هذا.


الشرح

([1])رواه ابن ماجه: كتاب: (إقامة الصلاة والسنة فيها) (972)، والحاكم (7957)، وابن أبي شيبة (8811).

([2])رواه أحمد (11426)، والطبراني في « الكبير » (7857)، قال الحافظ: القصة المذكورة دون قوله: (هذان جماعة) أخرجها أبو داود (574)، والترمذي (220).

([3])رواه البخاري: كتاب: (الجهاد والسير)، باب: « سفر الاثنين » (2848)، ومسلم: كتاب: (المساجد ومواضع الصلاة)، باب: « من أحق بالإمامة » (674).