×
الملخص الفقهي الجزء الأول

يباح للنساء حضور صلاة الجماعة في المساجد بإذن أزواجهن غير متطيبات وغير متبرجات بزينة مع التستر التام والابتعاد عن مخالطة الرجال، ويكن وراء صفوف الرجال؛ لحضورهن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

ويُسن حضورهن مجالس الوعظ ومجالس العلم منفردات عن الرجال.

ويُسن لهن أن يصلين مع بعضهن جماعة منفردات عن الرجال، سواء كانت إمامتهن منهن، أو يؤمهن رجل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم: «أمر أم ورقة أن تجعل لها مؤذنًا، وأمرها أن تؤم أهل دارها» رواه أحمد وأهل السنن ([1])، وفعله غيرها من الصحابيات، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» ([2]) والأفضل للمسلم أن يصلي في المسجد الذي لا تقام فيه صلاة الجماعة إلا بحضوره؛ لأنه يحصل بذلك على ثواب عمارة المسجد؛ فقد قال الله تعالى:﴿إِنَّمَا يَعۡمُرُ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ مَنۡ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ [التّوبَة: 18].

ثم الأفضل بعد ذلك صلاة الجماعة في المسجد الذي يكون أكثر جماعة من غيره؛ لأنه أعظم أجرًا، لقوله صلى الله عليه وسلم: «صَلاَةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلاَتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى» رواه أحمد وأبو داود، وصححه ابن حبان ([3])؛ ففيه أن ما كثر جمعه فهو أفضل؛ لما في


الشرح

([1])رواه أبو داود: كتاب: (الصلاة) (591)، وأحمد (27324)، وابن خزيمة (1676)، والبيهقي (5559).

([2])رواه البخاري: في كتاب: (الجماعة والإمامة)، باب: « وجوب صلاة الجماعة » (645)، ومسلم: في كتاب: (المساجد ومواضع الصلاة)، باب: « فضل صلاة الجماعة » (650).

([3])رواه أبو داود: في كتاب: (الصلاة) (554)، والنسائي (917)، والبيهقي (5163)، وابن خزيمة (1476)، وقواه الحافظ في « الفتح » (2/ 136).