×
الملخص الفقهي الجزء الأول

 الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة، ولأنه نهى صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف على الأئمة، ولحصول تكبيرة الإحرام، ولا تحصل فضيلتها المنصوصة إلا بشهود تحريم الإمام».

وإن أقيمت الصلاة وهو في صلاة نافلة قد أحرم بها من قبل؛ أتمها خفيفة، ولا يقطعها؛ إلا أن يخشى فوات الجماعة؛ لقول الله تعالى:﴿وَلَا تُبۡطِلُوٓاْ أَعۡمَٰلَكُمۡ [محَمَّد: 33]، فإن خشي فوت الجماعة، قطع النافلة؛ لأن الفرض أهم.

****


الشرح