ومن أحكام صلاة
الجماعة أن من سَبَقَ له أن صلى، ثم حضر إقامة الصلاة في المسجد؛ سن له أن يصلي مع
الجماعة تلك الصلاة التي أقيمت، لحديث أبي ذر: «صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا،
فَإِنْ أَدْرَكَتْكَ الصَّلاَةُ مَعَهُمْ فَصَلِّ، وَلاَ تَقُلْ إِنِّي قَدْ
صَلَّيْتُ فَلاَ أُصَلِّي». رواه مسلم ([1]). وتكون هذه الصلاة
في حقه نافلة؛ كما جاء في الحديث الآخر من قوله صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين
أمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة: «فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ»
([2])، ولئلا يكون قعوده
والناس يصلون ذريعة إلى إساءة الظن به وأنه ليس من المصلين.
ومن أحكام صلاة
الجماعة، أنها إذا أقيمت الصلاة -أي: إذا شرع المؤذن في إقامة الصلاة-؛ لم يجز
الشروع في صلاة نافلة لا راتبة ولا تحية مسجد ولا غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم:
«إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةُ» رواه
مسلم ([3])، وفي رواية: «فَلاَ
صَلاَةَ إِلاَّ الَّتِي أُقِيمَتْ» ([4]) فلا تنعقد صلاة
النافلة التي أحرم فيها بعد إقامة الفريضة التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي
أقيمت له.
قال الإمام النووي رحمه الله ([5]): «والحكمة أن يتفرغ للفريضة من أولها، فيشرع فيها عقب شروع الإمام، والمحافظة على مكملات
([1])رواه مسلم: في كتاب: (المساجد ومواضع الصلاة)، باب: « كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام » (648).
([2])رواه الترمذي: في كتاب: (أبواب الصلاة) (219)، وأبو داود (575)، والنسائي (858)، وأحمد (17509)، وابن حبان (1564)، وحسنه الهيثمي (8/ 283).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد