×
الملخص الفقهي الجزء الأول

ومن أحكام صلاة الجماعة أن من سَبَقَ له أن صلى، ثم حضر إقامة الصلاة في المسجد؛ سن له أن يصلي مع الجماعة تلك الصلاة التي أقيمت، لحديث أبي ذر: «صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكَتْكَ الصَّلاَةُ مَعَهُمْ فَصَلِّ، وَلاَ تَقُلْ إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فَلاَ أُصَلِّي». رواه مسلم ([1]). وتكون هذه الصلاة في حقه نافلة؛ كما جاء في الحديث الآخر من قوله صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين أمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة: «فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ» ([2])، ولئلا يكون قعوده والناس يصلون ذريعة إلى إساءة الظن به وأنه ليس من المصلين.

ومن أحكام صلاة الجماعة، أنها إذا أقيمت الصلاة -أي: إذا شرع المؤذن في إقامة الصلاة-؛ لم يجز الشروع في صلاة نافلة لا راتبة ولا تحية مسجد ولا غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةُ» رواه مسلم ([3])، وفي رواية: «فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الَّتِي أُقِيمَتْ» ([4]) فلا تنعقد صلاة النافلة التي أحرم فيها بعد إقامة الفريضة التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له.

قال الإمام النووي رحمه الله ([5]): «والحكمة أن يتفرغ للفريضة من أولها، فيشرع فيها عقب شروع الإمام، والمحافظة على مكملات


الشرح

([1])رواه مسلم: في كتاب: (المساجد ومواضع الصلاة)، باب: « كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام » (648).

([2])رواه الترمذي: في كتاب: (أبواب الصلاة) (219)، وأبو داود (575)، والنسائي (858)، وأحمد (17509)، وابن حبان (1564)، وحسنه الهيثمي (8/ 283).

([3])رواه مسلم: في كتاب: (صلاة المسافرين وقصرها)، باب: « كراهية الشروع في النافلة بعد شروع المؤذن » (710).

([4])رواه أحمد (8608).

([5])« الشرح على صحيح مسلم » (5/ 23).