×
الملخص الفقهي الجزء الأول

فالأولى بالإمامة الأجود قراءة لكتاب الله تعالى، وهو الذي يجيد قراءة القرآن، بأن يعرف مخارج الحروف، ولا يلحن فيها، ويطبق قواعد القراءة من غير تكلف ولا تنطع، ويكون مع ذلك يعرف فقه صلاته وما يلزم فيها؛ كشروطها وأركانها وواجباتها ومبطلاتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ» ([1])، وما ورد بمعناه من الأحاديث الصحيحة، مما يدل على أنه يقدم في الإمامة الأجود قراءة للقرآن الكريم، الذي يعلم فقه الصلاة؛ لأن الأقرأ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يكون أفقه.

فإذا استووا في القراءة، قدم الأفقه -أي: الأكثر فقهًا-؛ لجمعه بين ميزتين: القراءة والفقه، لقوله صلى الله عليه وسلم: «فَإِنْ كَانُوا في الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ» ([2]) أي: أفقههم في دين الله، ولأن احتياج المصلي إلى الفقه أكثر من احتياجه إلى القراءة؛ لأن ما يجب في الصلاة من القراءة محصورٌ، وما يقع فيها من الحوادث غير محصورٍ.

فإذا استووا في الفقه والقراءة، قدم الأقدم هجرة، والهجرة: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام.

فإذا استووا في القراءة والفقه والهجرة؛ قدم الأكبر سنًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ» متفق عليه ([3])، لأن كبر السن في الإسلام فضيلة، ولأنه أقرب إلى الخشوع وإجابة الدعاء.


الشرح

([1])رواه مسلم: في كتاب: (المساجد ومواضع الصلاة)، باب: « من أحق بالإمامة » (673).

([2])رواه مسلم: في كتاب: (المساجد ومواضع الصلاة)، باب: « من أحق بالإمامة » (673).

([3])رواه البخاري: في كتاب: (الأذان)، باب: « من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد » (602) ومسلم: في كتاب: (المساجد ومواضع الصلاة)، باب: « من أحق بالإمامة » (674).