والدليل على جواز
صلاة المريض على هذه الكيفية المفصلة ما أخرجه البخاري وأهل السنن من حديث عمران
بن حصين رضي الله عنه؛ قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ؟
فقال: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ
تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِكَ» ([1])، زاد النسائي: «فَإِنْ
لَمْ تَسْتَطِعْ، فَمُسْتَلْقِيًا، لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلاَّ
وُسْعَهَا»!!! [البقرة: 286].
وهنا يجب التنبيه
على أن ما يفعله بعض المرضى ومن تُجرى لهم عملياتٌ جراحيةٌ، فيتركون الصلاة بحجة
أنهم لا يقدرون على أداء الصلاة بصفةٍ كاملةٍ، أو لا يقدرون على الوضوء، أو لأن
ملابسهم نجسةٌ، أو غير ذلك من الأعذار، وهذا خطأٌ كبيرٌ؛ لأن المسلم لا يجوز له
ترك الصلاة. إذا عجر عن بعض شروطها أو أركانها وواجباتها، بل يصليها على حسب حاله،
قال الله تعالى:﴿فَٱتَّقُواْ
ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ [التّغَابُن: 16].
وبعض المرضى يقول:
إذا شُفيت؛ قضيت الصلوات التي تركتها، وهذا جهلٌ منهم أو تساهلٌ؛ فالصلاة تصلى في
وقتها حسب الإمكان، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها، فينبغي الانتباه لهذا، والتنبيه
عليه، ويجب أن يكون في المستشفيات توعيةٌ دينيةٌ، وتفقدٌ لأحوال المرضى من ناحية
الصلاة وغيرها من الواجبات الشرعية التي هم بحاجة إلى بيانها.
وما سبق بيانه هو في حق من ابتدأ الصلاة معذورًا، واستمر به العذر إلى الفراغ منها، وأما من ابتدأها وهو يقدر على القيام، ثم طرأ عليه العجز عنه، أو ابتدأها وهو لا يستطيع القيام، ثم قدر عليه في
([1])رواه البخاري: في كتاب: (تقصير الصلاة)، باب: « إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب » (1066).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد