أثنائها، أو ابتدأها قاعدًا، ثم عجز عن القعود
في أثنائها، أو ابتدأها على جنب، ثم قدر على القعود؛ فإنه في تلك الأحوال ينتقل
إلى الحالة المناسبة له شرعًا، ويتمها عليها وجوبًا؛ لقوله تعالى:﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا
ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ فينتقل إلى القيام من قدر عليه، وينتقل إلى الجلوس من عجز عن القيام في
أثناء الصلاة... وهكذا.
وأن قدر على القيام
والقعود، ولم يقدر على الركوع والسجود، فإنه يومئ برأسه بالركوع قائمًا، ويومئ بالسجود
قاعدًا؛ ليحصل الفرق بين الإيماءين حسب الإمكان.
وللمريض أن يصلي
مستلقيًا مع قدرته على القيام إذا قال له طبيبٌ مسلمٌ ثقةٌ: لا يمكن مداواتك إلا
إذا صليت مستلقيًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسًا حين جُحِشَ شِقّه ([1])، وأم سلمة تركت
السجود لرمدٍ بها ([2]) ومقام الصلاة في
الإسلام. عظيمٌ؛ فيطلب من المسلم، بل يحتم عليه أن يقيمها في حال الصحة وحال
المرض؛ فلا تسقط عن المريض، لكنه يصليها على حسب حاله؛ فيجب على المسلم أن يحافظ
عليها كما أمره الله.
وفق الله الجميع لما
يحبه ويرضاه.
ثانيًا: صلاة
الراكب:
ومن أهل الأعذار الراكب إذا كان يتأذى بنزوله للصلاة على الأرض بوحلٍ أو مطرٍ، أو يعجز عن الركوب وإذا نزل، أو يخشى
([1])رواه البخاري: في كتاب: (الجمعة والإمامة)، باب: « إنما جعل الإمام ليؤتم به » (657)، ومسلم: في كتاب: (الصلاة)، باب: « ائتمام المأموم بالإمام » (411).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد