×
الملخص الفقهي الجزء الأول

 فوات رفقته إذا نزل، أو يخاف على نفسه إذا نزل من عدو أو سبعٍ، ففي هذه الأحوال يصلي على مركوبه؛ من دابةٍ وغيرها، ولا ينزل إلى الأرض؛ لحديث يعلى بن مرةٍ: «أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيقٍ هو وأصحابه، وهو على راحلته، والسماء من فوقهم، والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة، فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، فصلى بهم يومئ إيماء؛ يجعل السجود أخفض من الركوع» رواه أحمد والترمذي ([1]).

ويجب على من يصلي الفريضة على مركوبه لعذرٍ مما سبق أن يستقبل القبلة إن استطاع؛ لقوله تعالى:﴿وَحَيۡثُ مَا كُنتُمۡ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ شَطۡرَهُۥۗ [البَقَرَة: 144]، ويجب عليه فعل ما يقدر عليه من ركوعٍ وسجودٍ وإيماءٍ بهما وطمأنينةٍ؛ لقوله تعالى.﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ [التّغَابُن: 16]، وما لا يقدر عليه لا يكلف به. وإن لم يقدر على استقبال القبلة؛ لم يجب عليه استقبالها، وصلى على حسب حاله، وكذلك راكب الطائرة يصلي فيها بحسب استطاعته من قيامٍ أو قعودٍ وركوعٍ وسجودٍ أو إيماءٍ بهما؛ بحسب استطاعته، مع استقبال القبلة؛ لأنه ممكن.

ثالثًا: صلاة المسافر:

ومن أهل الأعذار المسافر، فيشرع له قصر الصلاة الرباعية من أربع إلى ركعتين؛ كمـا دل على ذلك الكتـاب والسنة والإجمـاع، قال الله تعالى:﴿وَإِذَا ضَرَبۡتُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَقۡصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ [النِّسَاء: 101]، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصل في السفر إلا قصرًا، والقصر أفضل من


الشرح

([1])رواه الترمذي: في كتاب: (أبواب الصلاة) (411)، وأحمد (17609)، والبيهقي (2314).