×
الملخص الفقهي الجزء الأول

 الإتمام في قول جمهور العلمـاء، وفي «الصحيحين»: «فُرِضَتِ الصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي صَلاَةِ الْحَضَرِ» ([1]) وقال ابن عمر: «صلاة السفر ركعتان، تمامٌ غير قصر» ([2]).

ويبدأ القصر بخروج المسافر من عامر بلده؛ لأن الله أباح القصر لمن ضرب في الأرض، وقبل خروجه من بلده لا يكون ضاربًا في الأرض ولا مسافرًا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يقصر إذا ارتحل، ولأن لفظ السفر معناه الإسفار؛ أي: الخروج إلى الصحراء، يقال: سفرت المرأة عن وجهها: إذا كشفته، فإذا لم يبرز إلى الصحراء التي ينكشف فيها من بين المساكن؛ لم يكن مسافرًا.

ويقصر المسافر الصلاة، ولو كان يتكرر سفره، كصاحب البريد وسيارة الأجرة ممن يتردد أكثر وقته في الطريق بين البلدان.

ويجوز للمسافر الجمع بين الظهر والعصر، والجمع بين المغرب والعشاء؛ في وقت أحدهما؛ فكل مسافرٍ يجوز له القصر، فإنه يجوز له الجمع، وهو رخصةٌ عارضةٌ، يفعله عند الحاجة، كما إذا جد به السير؛ لما روى معاذٌ رضي الله عنه؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك: «إذا ارتحل قبل زيغ الشمس؛ أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر ويصليهما جميعًا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس؛ صلى الظهر والعصر جميعًا ثم سار، وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء» رواه أبو داود والترمذي ([3]).


الشرح

([1])رواه البخاري: في كتاب: (الصلاة)، باب: « كيف فرضت الصلوات في الإسراء » (343)، ومسلم: في كتاب: (صلاة المسافرين وقصرها)، باب: « صلاة المسافرين وقصرها » (685)

([2])رواه النسائي: في كتاب: (الجمعة) (1420)، وابن ماجه (1064)، وأحمد (257)، والبيهقي (5928).

([3])رواه أبو داود في كتاب: (الصلاة) (1220)، والترمذي (553)، وابن حبان (1593)، والبيهقي (5738)، وأحمد (22147).