×
الملخص الفقهي الجزء الأول

وإذا نزل المسافر في أثناء سفره للراحة؛ فالأفضل له أن يصلي كل صلاة في وقتها قصرًا بلا جمع.

ويباح الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء للمريض الذي يلحقه بترك الجمع مشقةٌ.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ([1]): «وإنما كان الجمع لرفع الحرج عن الأمة، فإذا احتاجوا الجمع، جمعوا، والأحاديث كلها تدل على أنه يجمع في الوقت الواحد لرفع الحرج عن أمته، فيباح الجمع إذا كان في تركه حرجٌ قد رفعه الله عن الأمة، وذلك يدل على الجمع للمرض الذي يحرج صاحبه بتفريق الصلاة بطريق الأولى والأحرى» ا هـ.

وقال أيضًا: يجمع المرضى كما جاءت بذلك السنة في جمع المستحاضة؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالجمع في حديثين، ويباح الجمع لمن يعجز عن الطهارة لكل صلاة؛ كمن به سلس بولٍ، أو جرحٌ لا يرقأ دمه، أو رعافٌ دائمٌ؛ قياسًا على المستحاضة؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم لحمنة حين استفتته في الاستحاضة: «وَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ، فَتَغْتَسِلِينَ، وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ، الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَتُؤَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ، وَتُعَجِّلِينَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ، فَافْعَلِي» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ([2]).


الشرح

([1])« مجموع الفتاوى » (24/ 78).

([2])رواه الترمذي: في كتاب: (أبواب الطهارة) (128)، وأبو داود (287)، وأحمد (27514)، وابن ماجه (627)، والحاكم (615)، والبيهقي (1665).