×
الملخص الفقهي الجزء الأول

 وروى الدارقطني بسنده عن جابر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلاَّ مَرِيضٌ، أَوْ مُسَافِرٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَمْلُوكٌ» ([1]).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ([2]): «كل قوم مستوطنين ببناءٍ متقارب، لا يظعنون عنه شتاءً ولا صيفًا، تقام فيه الجمعة إذا كان مبنيًا بما جرت به عادتهم من مدرٍ أو خشبٍ أو قصبٍ أو جريدٍ أو سعفٍ أو غير ذلك، فإن أجزاء البناء ومادته لا تأثير لها في ذلك، وإنما الأصل أن يكونوا مستوطنين، ليسوا كأهل الخيام والحلل، الذين ينتجعون في الغالب مواقع القطر، وينتقلون في البقاع، وينقلون بيوتهم معهم إذا انتقلوا». انتهى.

ولا تجب الجمعة على مسافرٍ سفر قصرٍ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره، فلم يصل أحدٌ منهم الجمعة في السفر.

ومن خرج إلى البر في نزهةٍ أو غيرها، ولم يكن حوله مسجدٌ تقام فيه الجمعة، فلا جمعة عليه، ويصلي ظهرًا.    ولا تجب على امرأةٍ.

قال ابن المنذر وغيره: «أجمعوا أن لا جمعة على النساء، وأجمعوا أنهن إذا حضرن فصلين الجمعة؛ أن ذلك يجزئ عنهن» ([3])، وكذلك إذا حضرها المسافر؛ أجزأته، وكذلك المريض؛ لأن إسقاطها


الشرح

([1])  رواه الدارقطني (2/3)، والبيهقي (5424)، وفي « شعب الإيمان » برقم (3013)، وأبو نعيم في « الحلية » (7/241).

([2])  « مجموع الفتاوى » (24/166).

([3])« المغني » لابن قدامة (2/195).