×
الملخص الفقهي الجزء الأول

وقد دلت النصوص على أن الكلام حال الخطبة يفسد الأجر، وأن المتكلم لا جمعة له، وأنه كالحمار يحمل أسفارًا، فيجب الحذر من ذلك والتحذير منه.

وقد ذكر العلماء أن صلاة الجمعة فرضٌ مستقل، ليست بدلاً من الظهر.

قال عمر رضي الله عنه: «صلاة الجمعة ركعتان، تمامٌ غير قصرٍ، على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم » ([1]).

وذلك لأنها تخالف صلاة الظهر في أحكام كثيرة، وهي أفضل من صلاة الظهر، وآكد منها، لأنه ورد على تركها زيادة تهديدٍ، ولأن لها شروطًا وخصائص ليست لصلاة الظهر، ولا تجزئ عنها صلاة الظهر ممن وجبت عليه ما لم يخرج وقتها؛ فصلاة الظهر حينئذ تكون بدلاً عنها.

وصلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم ذكرٍ حر مكلفٍ مستوطنٍ.

روى أبو داود بسنده عن طارق بن شهاب مرفوعًا: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ، إِلاَّ أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ» إسناده ثقاتٌ، وصححه غير واحد ([2]).


الشرح

([1])  رواه النسائي: في كتاب: (الجمعة) (1420)، وابن ماجه (1064)، وأحمد (257)، والبيهقي (5928).

([2])  رواه أبي داود: في كتاب: (الصلاة) (1069)، والحاكم (1062)، والبيهقي (5368)، والطبراني (8206).