وقال شيخ الإسلام
ابن تيمية: «أصح الأقوال في التكبير الذي عليه الجمهور من السلف والفقهاء من
الصحابة والأئمة: أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة؛ لما
في «السنن»: «يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ
عِيدُنَا أَهْلَ الإِسْلاَمِ، وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ
عز وجل » ([1]) وكون المحرم يبتدئ
التكبير المقيد من صلاة الظهر يوم النحر؛ لأن التلبية تقطع برمي جمرة العقبة، ووقت
رمي جمرة العقبة المسنون ضحى يوم النحر، فكان المحرم فيه كالمحل، فلو رمى جمرة
العقبة قبل الفجر، فلا يبتدئ التكبير إلا بعد صلاة الظهر أيضًا؛ عملاً على الغالب»
([2]). انتهى.
وصفة التكبير أن يقول:
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
ولا بأس بتهنئة
الناس بعضهم بعضًا؛ بأن يقول لغيره: تقبل الله منا ومنك.
قال شيخ الإسلام ابن
تيمية: «قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه، ورخص فيه الأئمة كأحمد
وغيره» ([3]). اهـ.
والمقصود من التهنئة
التودد وإظهار السرور.
وقال الإمام أحمد: «لا أبتدئ به، فإن ابتدأني أحد؛ أجبته» ([4]).
([1])رواه أبو داود: في كتاب: (الصوم) (2421)، والترمذي (773)، والنسائي (3995)، وأحمد (17417)، وصححه ابن حبان (3603)، والحاكم (1586)، وقال: صحيح على شرط مسلم.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد