×
الملخص الفقهي الجزء الأول

 1-أن يكون الزائر من الرجال لا النساء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَعَنَ الله زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ» ([1]).

2- أن تكون بدون سفر، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ» ([2]).

3- أن يكون القصد منها الاعتبار والاتعاظ والدعاء للأموات، فإن كان القصد منها التبرك بالقبور والأضرحة وطلب قضاء الحاجات وتفريج الكربات من الموتى فهذه زيارة بدعية شركية.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ([3]): «زيارة القبور على نوعين: شرعية وبدعية.

فالشرعية: المقصود بها السلام على الميت والدعاء له كما يقصد بالصلاة على جنازته من غير شد رحلٍ.

والبدعية: أن يكون قصد الزائر أن يطلب حوائجه من ذلك الميت، وهذا شرك أكبر، أو يقصد الدعاء عند قبره، أو الدعاء به، وهذا بدعة منكرة، ووسيلة إلى الشرك، وليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا استحبه أحد من سلف الأمة وأئمتها»، انتهى.

والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

*****


الشرح

([1])رواه أبو داود: في كتاب: (الجنائز) (3238)، والترمذي (320)، والنسائي (2170)، وأحمد (2030)، والحاكم (1384).

([2])رواه البخاري: في كتاب: (التطوع)، باب: « فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة » (1132)، ومسلم: في كتاب: (الحج)، باب: « لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد » (1397).

([3])« مجموع الفتاوى » (26/148).