×
الملخص الفقهي الجزء الأول

القرآن، ويتحملون في ذلك تكاليف مالية، فهذا من المآتم المحرمة المبتدعة، لما روى الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله، قال: «كُنَّا نَعُدُّ الاِجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنِيعَةَ الطَّعَامِ بَعْدَ دَفْنِهِ مِنَ النِّيَاحَةِ» إسناده ثقات ([1]).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «جمع أهل المصيبة الناس على طعامهم ليقرئوا ويهدوا له ليس معروفًا عند السلف، وقد كرهه طوائف من أهل العلم من غير وجه»، انتهى ([2]).

وقال الطرطوشي: «فأما المآتم، فممنوعة بإجماع العلماء، والمأتم هو الاجتماع على المصيبة، وهو بدعة منكرة، لم ينقل فيه شيء، وكذا ما بعده من الاجتماع في الثاني والثالث والرابع والسابع والشهر والسنة، فهو طامةٌ، وإن كان من التركة وفي الورثة محجورٌ عليه أو من لم يأذن، حرم فعله، وحرم الأكل منه» انتهى.

وتستحب زيارة القبور للرجال خاصة، لأجل الاعتبار والاتعاظ، ولأجل الدعاء للأموات والاستغفار لهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا» ([3]) رواه مسلم والترمذي، وزاد: «فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآْخِرَةَ» ([4])، ويكون ذلك بدون سفر، فزيارة القبور تستحب بثلاث شروط:


الشرح

([1])رواه أحمد (6905)، وابن ماجه (1612)، والطبراني في « الكبير » (2279).

([2])« الفروع » لابن مفللح (3/431).

([3])رواه مسلم: في كتاب: (الأضاحي)، باب: « بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحة إلى متى شاء » (1977).

([4])رواه الترمذي: في كتاب: (الجنائز) (1056)، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (1574)، والحاكم (1385)، والبيهقي (1201).