ولكل من الرجال
والنساء غسل من له دون سبع سنين ذكرًا كان أو أنثى، قال ابن المنذر: «أجمع كل من
نحفظ عنه أن المرأة تغسل الصبي الصغير» ([1]) ا هـ.
ولأنه لا عورة له في
الحياة، فكذا بعد الموت، ولأن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء.
وليس
لامرأة غسل ابن سبع سنين فأكثر، ولا لرجل غسل ابنة سبع سنين فأكثر.
ولا يجوز لمسلم أن
يغسل كافرًا أو يحمل جنازته أو يكفنه أو يصلي عليه أو يتبع جنازته، لقوله تعالى:﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ
ءَامَنُواْ لَا تَتَوَلَّوۡاْ قَوۡمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِمۡ﴾ [المُمتَحنَة: 13]،
فالآية الكريمة تدل بعمومها على تحريم تغسيله وحمله واتباع جنازته، وقال
تعالى:﴿وَلَا
تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٖ مِّنۡهُم مَّاتَ أَبَدٗا وَلَا تَقُمۡ عَلَىٰ قَبۡرِهِۦٓۖ إِنَّهُمۡ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ﴾ [التّوبَة: 84]، وقال
تعالى:﴿مَا
كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن يَسۡتَغۡفِرُواْ لِلۡمُشۡرِكِينَ﴾ [التّوبَة: 113]،
ولا يدفنه، لكن إذا لم يوجد من يدفنه من الكفار، فإن المسلم يواريه، بأن
يلقيه في حفرة، منعًا للتضرر بجثته، ولإلقاء قتلى بدر في القليب، وكذا حكم المرتد
كتارك الصلاة عمدًا وصاحب البدعة المكفرة، وهكذا يجب أن يكون موقف المسلم من
الكافر حيًا وميتًا، موقف التبري والبغضاء.
قال تعالى حكاية عن خليله إبراهيم والذين معه: ﴿إِذۡ قَالُواْ لِقَوۡمِهِمۡ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُاْ مِنكُمۡ وَمِمَّا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرۡنَا بِكُمۡ وَبَدَا بَيۡنَنَا وَبَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةُ وَٱلۡبَغۡضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحۡدَهُۥٓ﴾ [المُمتَحنَة: 4].
([1])« الإجماع » لابن المنذر (42/ 79).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد