وعملاً، وغُسّل
النبي صلى الله عليه وسلم وهو الطاهر المطهر، فكيف بمن سواه؟ فتغسيل الميت فرض
كفاية على من علم بحاله من المسلمين.
والرجل يغسله الرجل،
والأولى والأفضل أن يختار لتغسيل الميت ثقةٌ عارفٌ بأحكام التغسيل، لأنه حكمٌ شرعي
له صفةٌ مخصوصةٌ، لا يتمكن من تطبيقها إلا عالم بها على الوجه الشرعي، ويقدم في
تولي تغسيل الميت وصيه، فإذا كان الميت قد أوصى أن يغسله شخصٌ معينٌ، وهذا المعين
عدلٌ ثقةٌ، فإنه يقدم في تولي تغسيله وصيه بذلك؛ لأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن
تغسله امرأته أسماء بنت عميس، فالمرأة يجوز أن تغسل زوجها، كما أن الرجل يجوز أن
يغسل زوجته، وأوصى أنس رضي الله عنه أن يغسله محمد بن سيرين، ثم يلي الوصي في
تغسيل الميت أبو الميت، فهو أولى بتغسيل ابنه، لاختصاصه بالحنو والشفقة على ابنه،
ثم جده، لمشاركته للأب في المعنى المذكور، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، ثم
الأجنبي منه، وهذا الترتيب في الأولوية إذا كانوا كلهم يحسنون التغسيل وطالبوا به،
وإلا، فإنه يقدم العالم بأحكام التغسيل على من لا علم له.
والمرأة تغسلها النساء، والأولى بتغسيل المرأة الميتة وصيتها، فإن كانت أوصت أن تغسلها امرأةٌ معينةٌ، قدمت على غيرها إذا كان فيها صلاحية لذلك، ثم بعدها تتولى تغسيلها القربى فالقربى من نسائها. فالمرأة تتولى تغسيلها النساء على هذا الترتيب، والرجل يتولى تغسيله الرجال على ما سبق، ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه، فالرجل له أن يغسل زوجته، والمرأة لها أن تغسل زوجها؛ لأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله زوجته، ولأن عليًا رضي الله عنه غسل فاطمة وورد مثل ذلك عن غيرهما من الصحابة.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد