×
الملخص الفقهي الجزء الأول

ويباح الإعلام بموت المسلم، للمبادرة لتهيئته، وحضور جنـازته، والصلاة عليه، والدعاء له، وأما الإعلام بموت الميت على صفة الجزع وتعداد مفاخره فذلك من فعل الجاهلية، ومنه حفلات التأبين إقامة المآتم.

ويستحب الإسراع بتنفيذ وصيته، لما فيه من تعجيل الأجر، وقد قدمها الله تعالى في الذكر على الدين، اهتمامًا بشأنها، وحثًا على إخراجها.

ويجب الإسراع بقضاء ديونه، سواء كانت لله تعالى من زكاة وحج أو نذر طاعة أو كفارة، أو كانت الديون لآدمي كرد الأمانات والغصوب والعارية، سواء أوصى بذلك أم لم يوص به، لقوله صلى الله عليه وسلم: «نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةً بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ» رواه أحمد والترمذي وحسنه ([1])، أي: مطالبةٌ به، عليه من الدين محبوسةٌ، ففي هذا الحث على الإسراع في قضاء الدين عن الميت وهذا فيمن له مال يقضى منه دينه، ومن لا مال له ومات عازمًا على القضاء، فقد ورد في الأحاديث ما يدل على أن الله يقضي عنه.

ثالثًا: تغسيل الميت:

ومن أحكام الجنازة وجوب تغسيل الميت على من علم به وأمكنه تغسيله، قال صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ...» الحديث متفق عليه ([2])، وقد تواتر تغسيل الميت في الإسلام قولاً


الشرح

([1])رواه الترمذي: في كتاب: (الجنائز) (1078)، وابن ماجه (2413)، وابن حبان (3061)، وأحمد (10607)، والحاكم (2219)، وقال: صحيح على شرط الشيخين.

([2])رواه البخاري: في كتاب: (الجنائز)، باب: « الكفن في ثوبين » (1206)، ومسلم: في كتاب: (الحج)، باب: « ما يفعل بالمُحْرِم إذا مات » (1206).